السيد محمد كاظم المصطفوي
49
القواعد الفقهية
يقينا وهو محلّ الإجماع « 1 » . 3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء الأصوليين على أصالة عدم ترتّب الأثر عند الشك ، كما تعرّضنا لعدة آراء من الأعاظم ، وتبيّن لنا أن المدرك الوحيد للقاعدة عندهم هو أصالة عدم ترتب الأثر . فرعان الأوّل : قال الفاضل النراقي : من لم يظهر ذلك الإجماع له ( التسالم على اشتراط البيع بالصيغة الخاصّة ) ولم يعثر على دليل آخر أيضا على الاشتراط يوسّع في تحقق البيع بما يتحقق به لغة أو عرفا ، وإلى هذا ينظر من اكتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاة أيضا ، وهكذا غيره من العقود ، وبما ذكرنا يحصل المناط والقاعدة الكليّة لاستنباط الحق ، واستخراج الحكم في مقام الاختلاف « 2 » . الثاني : قال سيّدنا الأستاذ : إذا لم يبق البائع على الشرائط حين قبول المشتري حكم بفساد العقد ؛ إذ يرتفع التزام البائع بانتفاء شرائط الإنشاء عنه ، ولا يتّصل التزامه بالتزام المشتري ، إلّا في مثل النوم والغفلة ، فإنّهما لا ينافيان بقاء التزام البائع للسيرة « 3 » .
--> ( 1 ) عوائد الأيام : ص 152 . ( 2 ) عوائد الأيام : ص 153 . ( 3 ) مصباح الفقاهة : ج 3 ص 76 .